تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم ]

مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً . ( 1 )

[ مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه ]

مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو ان لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . ( 2 )

[ مسألة 8 يلحق بالخطأ محضاً ]

مسألة 8 يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . ( 3 )

[ مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ]

مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . ( 4 )
شرح
( 1 ) الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية وعدم استحقاق القتل في مورده والمفروض خلافه . ( 2 ) لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص ومع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر ولا إلى شخص آخر . ( 3 ) لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وفي بعض الروايات عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة . ( 4 ) لوضوح ان الجناية على الأطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة .