تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

[ مسألة 4 - لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد ]

مسألة 4 - لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده . ( 1 )

[ مسألة 5 شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً ]

مسألة 5 شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما لو ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج . ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل . ( 2 )
شرح
ولم يكن مقروناً بقصد القتل أيضاً ، كما لو ضربه بالعصا مع عدم ترتب القتل عليه نوعاً وعدم كونه مريداً للقتل وقاصده كما لو ضربه بعصاً كذائي بقصد التأديب والتزكية لكن صار مؤثراً في حصول القتل فالظاهر عدم كونه قتل العمد الموجب للقصاص أو شبه عمد موضوعاً لترتب الدّية فيه على نفسه بل قتل خطائي مؤثر في ثبوت الدّية على العاقلة ، وعليه فيكون موضوعاً للبحث عنه في كتاب الديات كما لا يخفى . ( 1 ) فإنّ عدم القلع عنه حتى مات ، والمنع من الطعام أو الشراب في المدة المذكورة ، وكذا الرّمي مما يتحقق به القتل فهو مقصود وإن لم يقصد القتل . ( 2 ) عدم كونه عمداً انما هو لأجل إنه لم يكن قاصداً للقتل ولم يكن سبباً له نوعاً وكذا في مسألة علاج الطبيب والختان والضرب المذكورين .