فلا تغفل .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) « 1 » .
ومنها : الرواية المتضمّنة لقصّة عبد المطّلب « 2 » .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير الدالّة على أنّ الخمس على خمسة أشياء « 3 » .
ومنها : رواية عمّار بن مروان في باب المعادن أيضاً « 4 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في الكنوز .
وكيف كان ، فلا إشكال عندنا في ثبوت الخمس في الكنز ، وأمّا العامّة فقد ذهب جمع منهم إلى ثبوته فيه « 5 » ، لكن لا بعنوان الخمس الثابت لأصناف خاصّة مذكورة في الآية الشريفة ، بل بعنوان الزكاة والصدقة ، كما عرفت نظيره في المعدن « 6 » .
ثمّ إنّ ظاهر الروايات الواردة في باب الكنز أنّ الكنز الذي يكون جميعه لواجده لولا دليل وجوب الخمس يجب على الواجد المالك له إخراج خمسه ، فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة أنّ الكنز هل يكون ملكاً لواجده مطلقاً ، أو في بعض الموارد ؟
فنقول : إنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام ، وأُخرى في دار الحرب ، وعلى التقديرين تارة يكون عليه أثر الإسلام ، كسكّة أحد ولاة المسلمين أو اسم
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 21 ح 75 .
( 2 ) الفقيه 4 : 264 ح 824 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 212 ، الخصال : 312 ح 90 ، الوسائل 9 : 496 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3 و 4 .
( 3 ) الخصال : 191 ح 53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 .
( 4 ) الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .
( 5 ) راجع بدائع الصنائع 2 : 190 193 ، المجموع للنووي 6 : 75 77 ، المغني لابن قدامة 2 : 612 613 .
( 6 ) في ص 344 .