تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 223

مساهمون:

صكتاب الخمس ٢٢٣
شرح
أضبط من الفقيه ، لتمحّضه في نقل الرواية دونه . ويؤيّده الكتب الأُخرى المشتملة على هذه اللفظة ، كما أنّه يؤيّده الأخبار الواردة في مجهول المالك « 1 » . المقام الثالث : في سائر الفروع التي وقع التعرّض لها في هذا الأمر ، وهي كثيرة : الأوّل : ما لو علم مقدار المال الحرام ، وفي المتن أنّه لو علم صاحبه أيضاً دفعه إليه ولا خمس ، والوجه فيه واضح ؛ لمعلومية المقدار والمالك كما هو المفروض . ولو علمه في عدد محصور فاحتاط وجوباً بالتخلّص عن الجميع في صورة الإمكان ، والرجوع إلى القرعة في صورة عدم الإمكان ، ولكن صاحب العروة احتمل في المسألة وجوهاً أربعة : وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ نحوٍ كان ولو بدفع المال لكلّ منهم مِثلًا أو قيمةً ؛ لحصول العلم بالفراغ بعد العلم بالضمان ؛ لفرض كونه حراماً . والتصدّق من قبل المالك ، كما في مجهول المالك مطلقاً ؛ نظراً إلى أنّه أيضاً من مصاديقه . واستخراج المالك بالقرعة ، كما هو الشأن فيها في موارد الحقوق الماليّة المشكلة . وتوزيع مقدار الحرام عليهم بالسويّة ، كما في درهم الودعي المعروف فيه التنصيف « 2 » مع العلم بملكية كلّ واحد منهما للتمام أو للنصف . وقد قوّى الأخير « 3 » ، والظاهر أنّ مستنده قاعدة العدل والإنصاف المتّخذة من
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 450 451 ، كتاب اللقطة ب 7 ح 2 و 3 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 121 ، الدروس الشرعية 3 : 333 ، الوسائل 18 : 451 ، كتاب الصلح ب 11 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 381 مسألة 30 .