شرح
أمير المؤمنين وأقرّت بالفجور أربعاً ، الدالّة على أنّه أمر بحبسها حتّى وضعت ثمّ رجمها « 1 » ومنها : رواية جميل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات « 2 » ومنها : رواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم « 3 » وظنّي أنّ الروايتين الأخيرتين رواية واحدة غير متعدّدة وفي مقابل هذا الروايات صحيحة الفضيل قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه ، الحديث « 4 » ولكن حيث أنّها مشتملة على أمور لا يلتزم به أحد ، كعدم الفرق بين الحرّ والعبد ، مع اعتبار تصديق المولى في الثاني ، وعلى الفرق بين المحصن وغيره ، مع أنّه لا يلتزم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 343 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1 .