تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
ما في الجواهر من قوله : روي أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فقال : يا رسول اللَّه إنّي زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاء من شقّه الأيمن فقال : يا رسول اللَّه إنّي قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاءه فقال : إنّي قد زنيت ، ثمّ جاءه فقال : إنّي قد زنيت . قال ذلك أربع مرّات ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول اللَّه ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) اذهبوا به فارجموه « 1 » وروى أنّه قال : لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول اللَّه ، قال : أنِكتَها لا تكنّي ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من امرأته حلالًا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهّرني . فأمر به فرجم « 2 » إلى أن قال : وفي بعض ألفاظ الحديث : « شهدت على نفسك أربع شهادات ، اذهبوا به فارجموه » « 3 » وفي رواية أخرى إنّه لمّا اعترف ثلاثاً قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة « 4 » « 5 » وبهذه التعبيرات يدفع احتمال كون الأربع إنّما هو للاختبار ، وأنّ به جنوناً أم لا ؟ مضافاً إلى عدم مدخلية هذا العدد في الاستكشاف المزبور بوجه ومن طريق الخاصّة روايات متعدّدة : منها : رواية ميثم قال : أتت امرأة مجحّ كما في الوسائل ، والصحيح بالمهملتين ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : 8 / 226 . ( 2 ) سنن البيهقي : 8 / 226 ، سنن أبي داود : 4 / 377 ح 4428 . ( 3 ) سنن أبي داود : 4 / 376 ح 4426 . ( 4 ) كنز العمال : 5 / 410 ح 13450 . ( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 280 - 281 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 84 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )