تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
شرح
المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها « 1 » لكن في مقابلها طوائف أُخرى من الروايات : إحداها : ما تدلّ على تعيّن خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهي : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . وصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السّلام ) في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزّاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل « 2 » ثانيتها : ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني ، أو على أنّ عليه الحدّ الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني ، مثل : رواية أبي بصير ، التي رواها الشيخ بسند صحيح ، والكليني بسند فيه سهل بن زياد وهو مورد اختلاف عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحدّ . وفي رواية الكليني قال : حدّ الزّاني « 3 » ورواية أبي فروة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 571 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 570 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 572 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب ( 1 ) ح 8 .