[ خاتمة في سائر العقوبات ]
خاتمة في سائر العقوبات
[ القول في الارتداد ]
القول في الارتداد
[ مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ]
مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهراً ، ويقتل إن كان رجلًا ، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أُخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام ، وقتل في اليوم الرابع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الأولى : في تعريف الفطري والملّي ، وقد فسّرهما في المتن في كتاب الإرث : بأنّ الفطري من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه . والملّي : بأنّه من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر ، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلًا « 1 » ، والكلام في هذا التعريف يقع في أُمور :
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 329 مسألة 10 من كتاب المواريث .