تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة « 1 » ولا دلالة لها على حصر عدم القطع في الأربعة ، كما لا يخفى وروايته الأُخرى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اتي برجل اختلس درّة من أُذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه « 2 » وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع « 3 » . وقد تقدّم البحث في الطرّار وأنّ الحكم فيه التفصيل « 4 » ، فراجع وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس « 5 » وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك نعم ، هنا رواية واحدة ظاهرة في ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، وهي : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلًا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدّقه ، فلقي صاحبه فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 503 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 . ( 4 ) تقدّم في ص 500 501 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 512 ، أبواب حدّ السرقة ، ب 19 ح 10