تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
شرح
فيتعيّن عليه اختيار ما يناسب المرتبة الواقعة من مراتب المحاربة ، وهذا لا يجتمع مع الجواب الأوّل بوجه نعم ، لولا هذا الاضطراب في الرواية ؛ لكان مقتضى لزوم حمل الظاهر على النصّ حمل روايات التخيير وكذا الآية الظاهرة فيه على هذه الرواية ؛ لصراحتها في عدم التخيير ، ولزوم ملاحظة نحو الجناية ومقدارها ، كما لا يخفى الثاني : في أنّه بعد ثبوت الترتيب ما كيفيّته ، فعن النهاية « 1 » والمهذّب « 2 » وفقه الراوندي « 3 » والتلخيص « 4 » يقتل إن قتل قصاصاً ، إن كان المقتول مكافئاً له ولم يعف الوليّ ، ولو عفا وليّ الدم ، أو كان غير مكافئ قتله الإمام حدّا ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه عيناً أو بدلًا ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه أو أُخذ الدية أو الحكومة ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير وعن المبسوط « 5 » والخلاف « 6 » والتبيان « 7 » : إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي وعن الوسيلة : لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى
هامش
( 1 ) النهاية : 720 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 553 . ( 3 ) فقه القرآن : 2 / 387 388 . ( 4 ) لم يطبع « التلخيص » للعلّامة ، لكن حكى عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 354 . ( 5 ) المبسوط : 8 / 48 . ( 6 ) الخلاف : 5 / 458 مسألة 2 . ( 7 ) التبيان : 3 / 502 .