تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
شرح
إنّما الإشكال والخلاف فيما لو لم يعدّ المجموع سرقةً واحدةً ، بل كان كلّ دفعة سرقةً مستقلّةً في أنّه هل يعتبر في الحكم بالقطع بلوغ كلّ دفعة نصاباً ، أو أنّه إذا بلغ المجموع النصاب يقطع وإن لم يبلغ النصاب شيء من الدفعات مستقلّة ؟ فيه وجهان بل قولان ، وجعل المحقّق في الشرائع الثاني أصحّ « 1 » ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » وجواهر ابن البرّاج « 4 » ، واستدلّ عليه المحقّق بقوله : لأنّه أخرج نصاباً ، واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم ومرجع استدلاله إلى أنّه لم يقم في مقابل إطلاق آية السرقة إلّا دليل اعتبار النصاب الحاكم بأنّه إذا لم تبلغ السرقة ذلك المقدار لا يكون في مورده قطع ، وأمّا كون النصاب معتبراً في كلّ مرّة خصوصاً مع قصر الزمان وعدم طوله فلم يقم عليه دليل ، واللازم حينئذٍ الأخذ بإطلاق مثل الآية والحكم بثبوت القطع والجواب عنه : أنّ دليل اعتبار النصاب إنّما يدلّ على اعتباره في ماهية السرقة الموجبة للقطع ، ومقتضاه أنّ كلّ واحدٍ من أفراد السرقة ومصاديقها إذا بلغ ذلك المقدار يترتّب عليه حكم القطع ، ومن المعلوم أنّ كلّ واحد من السرقتين في مفروض المقام لا يبلغ ذلك المقدار ، ومجموع السرقتين ليس من مصاديق السرقة بحيث كان في البين ثلاث سرقات ، فما هو فرد من تلك الماهية لا يكون واجداً للأمر المعتبر فيها بما أنّه موجبة للقطع ، وما يكون واجداً له وهو المجموع لا يكون من أفراد السرقة ، وعليه فلا مجال للأخذ بإطلاق مثل الآية ، للشكّ في التقييد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 958 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 29 . ( 3 ) السرائر : 3 / 498 . ( 4 ) جواهر الفقه : 228 مسألة 790 .