تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
نصاباً ؟ كما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابن زهرة « 3 » وابن حمزة « 4 » بل نسب إلى الأكثر « 5 » أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ « 6 » والقاضي « 7 » والعلّامة في الإرشاد « 8 » وابن إدريس في آخر كلامه « 9 » ، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه « 10 » ؟ وجوه وأقوال والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا ، وعليه فلا بدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت
هامش
( 1 ) المقنعة : 804 . ( 2 ) المراسم : 260 . ( 3 ) غنية النزوع : 434 . ( 4 ) الوسيلة : 423 . ( 5 ) رياض المسائل : 0 ( 1 ) / 179 ، إصباح الشيعة : 524 ، مختلف الشيعة : 9 / 241 ذ مسألة 92 ، تحرير الأحكام : 2 / 230 . ( 6 ) النهاية : 722 . ( 7 ) المهذّب : 2 / 542 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 183 . ( 9 ) السرائر : 3 / 514 515 . ( 10 ) السرائر : 3 / 512 .