تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

[ مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ]

مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ، كان الشارب رجلًا أو امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ ، وإذا استتر لم يحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ ( 1 ) .
شرح
بكراً ، فإنّ هذا النحو من الشهادة لا يكفي للإثبات نعم ، لو لم يكن بينهما اختلاف ، كما إذا تعرّض أحدهما لبعض الخصوصيّات ولم يتعرّض الآخر له ، فالظاهر ثبوت الحدّ كما في المثال المذكور في المتن ، ضرورة أنّه لا مغايرة بين المطلق والمقيّد ؛ ولذا يحمل الأوّل على الثاني في مثل الروايات ، نظراً إلى خروجهما عن عنوان التعارض والاختلاف بالكليّة ( 1 ) أمّا كون الحدّ ثمانين جلدة ، فقد قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص « 1 » لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أرأيت النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ ( عليه السّلام ) على عمر فرضي بها « 2 » ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 3 » وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 456 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 467 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 466 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 467 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 4 .