شرح
عن يونس وزاد : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ؛ لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض « 1 » ورواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء ( ليس عليه شيء خ ل ) ؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع « 2 » والظاهر أنّ المراد من الشيء الذي ليس عليه هو الحدّ ، لا ما يعمّ التعزير ولو بقرينة الرواية الأُولى وفي مقابلهما صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها « 3 » والمحكيّ عن الشيخ ( قدّس سرّه ) حمل مثلها على التعزير « 4 » ولكنّه خلاف الظاهر ، والأولى حملها على ما إذا كانت هناك قرينة على كون المراد هو القذف بالزنا ، ويشهد له قوله ( عليه السّلام ) : « وليست له بيّنة » فإنّ البيّنة التي يمكن أن تتحقّق نوعاً في مثل المقام هي البيّنة على الزنا ، لا البيّنة على أنّه لم يجدها عذراء ، كما لا يخفى وجهه ومن هذا القسم أيضاً ما ورد في قوله : يا فاسق ، وهي رواية أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : لا حدّ عليه ويعزَّر « 5 » ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : إنّه احتلم بأمّه ، وهو ما رواه الحسين بن
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 212 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 609 ، كتاب اللعان ب 17 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 15 / 610 ، كتاب اللعان ب 17 ح 5 .
( 4 ) التهذيب : 8 / 196 وج 10 / 78 ، الإستبصار : 4 / 231 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 453 ، أبواب حدّ القذف ب 19 ح 4 .