شرح
والمنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن « 1 » ورواية ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً « 2 » ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم « 3 » ومقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى وموجبة لاختصاصها بالمحصن ، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد ، وفي الجواهر بعد ذكر الروايات ودعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال : فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً وآخر دلالة إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء ، المعلوم عدم عامل به إلّا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه « 4 » عليه ، وصريح المقنع « 5 » على التقيّة أو طرحها « 6 » ويرد عليه مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات واعتبار جلّها من حيث السند -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب ( 1 ) ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 ح 5047 .
( 5 ) المقنع : 437 .
( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 380 381 .