شرح
غير المحصن فاللاطي بطريق أولى ، أو على كون الرواية مطابقة لما في الجواهر ، حيث نقلها هكذا : اللواط حدّه حدّ الزاني « 1 » والأوّل ممنوع ؛ لأنّ الإحصان في جانب المفعول لا يرتبط بعمله أصلًا ، بخلافه في ناحية الفاعل ، للفرق بين المحصن وغيره فيما يرتبط بعمله ، كما لا يخفى والثاني أيضاً كذلك ، لأنّه مضافاً إلى كون نقل الرواية في الكتب المعدّة له « 2 » مخالفاً لما في الجواهر يكون مقتضى هذا النقل أن يعبّر بكون اللواط حدّه حدّ الزنا ، لا الزاني كما هو ظاهر وما عبّر فيه بالرجم مثل :
رواية العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلّا جلد « 3 » ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول في اللوطي : إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ « 4 » ورواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) كان يقول : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، إن كان محصناً رجم ، وإن كان عزباً جلد مائة ، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً « 5 » ورواية يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : إنّ الرجم على الناكح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 380 .
( 2 ) الكافي : 7 / 200 ح 8 ، التهذيب : 10 / 55 ح 202 ، الإستبصار : 4 / 221 ح 826 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 7 .