تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

[ مسألة 2 : يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، والقصد ]

مسألة 2 : يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ ، والمجنون ، والعبد ، والمكره ، والهازل ( 1 )

[ مسألة 3 : لو أقرّ دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ]

مسألة 3 : لو أقرّ دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ، والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره ( 2 )

[ مسألة 4 : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ]

مسألة 4 : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ، وعلى المفعول إذا كان كلّ
شرح
مع كون بناء الحدود على التخفيف ، وبناء الشرع على حفظ العرض وعدم هتكه مشكل ، ورفع اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند والدلالة أشكل . ثمّ إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها والحكم بالاعتبار مع الانضمام مطلقاً ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن والحكم بكفاية انضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط ، ولا مجال للتعميم لجميع صور الانضمام كما لا يخفى ( 1 ) قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا فليراجع « 1 » ( 2 ) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا « 2 » ، وفيما يرتبط بها في المسألة الأولى من مسائل المقام .
هامش
( 1 ) في ص 26 27 و 81 83 . ( 2 ) تقدّم في ص 83 89 وص 115 121 وص 261 - 269 .