تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
وفي مقابلها رواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون « 1 » ورواية أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً « 2 » وفي سندها إبراهيم بن نعيم ، والظّاهر كما عن التهذيب والفقيه « 3 » هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول ، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش ، وهو أيضاً مجهول وقد جمع بينهما بوجوه : الأوّل : ما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط « 4 » الثاني : ما عن السرائر « 5 » والوسيلة « 6 » والجامع « 7 » من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ قوله تعالىلَوْ لا جاؤُفيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالىوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْإلى آخرها ، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلّا نفسه ؛ لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلّا بانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 606 ، كتاب اللعان ب 12 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 606 ، كتاب اللعان ب 12 ح 3 . ( 3 ) التهذيب : 10 / 79 ح 306 ، الفقيه : 4 / 52 ح 5078 . ( 4 ) النهاية : 690 . ( 5 ) السرائر : 3 / 430 . ( 6 ) الوسيلة : 410 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 548 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 260 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )