تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ القول في اللواحق ]

القول في اللواحق وفيها مسائل :

[ مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك ]

مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ . بل الظّاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها ، فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا ، فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم ، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ولا يسقط بشهادة كونها بكراً ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك ، فالظّاهر ثبوت حدّ الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ، ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدَّ الشهود
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 251 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )