شرح
ثمّ إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين ، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها ، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده ، يدرأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، من دون فرق بين الفروض الثلاثة الأمر الثاني : في أنّه هل تحدّ الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا ؟ فالمحكيّ عن أبي عليّ « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » وابن إدريس في كتاب الشهادات « 3 » الثبوت ، وقد جعله المحقّق في الشرائع « 4 » الأشبه ، وعن الشيخ في المبسوط « 5 » الذي ألِّف بعد النهاية ، وابن إدريس في باب الحدود « 6 » السقوط ، وقد جعله في المتن الأشبه ودليل الأوّل أنّ تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم وقد ردّه في الجواهر بقوله : وفيه منع ظاهر ؛ لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي للشبهة ، ولاحتمال عود البكارة وإن بَعُدَ ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين « 7 » أقول : غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظّاهرة في قبول شهادة النساء ظاهرة أيضاً في
هامش
( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 137 - 138 .
( 2 ) النهاية : 332 333 .
( 3 ) السرائر : 2 / 137 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .
( 5 ) المبسوط : 8 / 10 .
( 6 ) السرائر : 3 / 429 - 430 .
( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 363 .