تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار « 1 » ثانيتها : موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه « 2 » ثالثتها : صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، المشتملة على قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليهما السّلام ) وأقرّت بالزنا أربع مرّات ، الدالّة على أنّه أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين « 3 » هكذا في الوسائل ، ولكن في الجواهر « 4 » ، والمحكيّ عن الوافي « 5 » نقلها : « إلى الحقو دون موضع الثديين » والمناقشة في سند الرواية باعتبار اشتراك أبي مريم بين الثقة وهو أبو مريم الأنصاري ، وبين غير الثقة مدفوعة بأنّ إطلاق أبي مريم ينصرف إلى الأنصاري ، مع أنّ يونس بن يعقوب الراوي عنه في الرواية إنّما يروي عن الأنصاري ، فالرواية صحيحة من حيث السند كما أنّ المناقشة في دلالتها من جهة اشتمالها على حكاية الفعل ، وهو أعمّ من الوجوب كما يظهر من الجواهر ، مدفوعة بما أشرنا إليه مراراً ، من أنّه إذا كان الحاكي لذلك هو الإمام ( عليه السّلام ) ، وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم غاية الأمر بهذه الصورة لا يبقى مجال لهذا الاحتمال ، بل هو كالبيان بنحو آخر ظاهر في إفادة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 347 . ( 5 ) الوافي : 15 / 274 275 ح 5044 ( 1 ) .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 217 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )