شرح
القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك « 1 » وصحيحته الأُخرى ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل « 2 » والظّاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ثمّ يقتل « 3 » وصحيحة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعدُ « 4 » وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً ( عليه السّلام ) « 5 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً ( عليه السّلام ) « 6 » وموثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 4 .