تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
في ذلك ، كما لا يخفى ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه : ولو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه « 1 » ولعلّه أحوط ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكّة ، لكن عن النهاية « 2 » والتهذيب « 3 » إلحاق حرم النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) به ، وعن الوسيلة « 4 » الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 251 . ( 2 ) النهاية : 702 . ( 3 ) لم نعثر عليه ، بل وجدناه في السرائر : 3 / 457 . ( 4 ) الوسيلة : 411 .