تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
السقوط في هذا الفرض من الإسلام ثمّ إنّ الروايتين وإن كانتا واردتين في مورد الذمّي ، إلّا أنّ الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، والتقييد به في جملة من الفتاوى إنّما هو لأجل أنّ الذمّي لا يجوز قتله في نفسه مع قطع النظر عن الزنا بالمسلمة ، بخلاف الكافر الحربي الذي يجوز قتله مع قطع النظر عنه أيضاً ، فليس التقييد به لأجل كون الحكم مقصوراً عليه ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الكفر ملّة واحدة ، وأولويّة غير الذمّي منه في الحكم المزبور المورد الثالث : الزنا بامرأة مكرهاً لها ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة « 1 » وقد وردت في هذا المورد طائفتان من الأخبار : الأُولى : ما تدلّ على القتل بعنوانه ، كصحيحة بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن « 2 » وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل « 3 » وصحيحته الأُخرى ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل « 4 » . ورواها الصدوق مثلها ، إلّا أنّه قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 315 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 5 .