تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً ، وكما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط ونحو ذلك من الموارد وأمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا ، فقد قال في الجواهر : فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره « 1 » ويمكن المناقشة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه ، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالإضافة إلى الزاني ، والأم محرم بالنسبة إلى الابن المتولّد من الزنا ، ضرورة أنّ الأمّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها ، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام ، وبالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي ، وعدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل أصلًا بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه ، فالمحكيّ عن الشيخ « 2 » والحلبي « 3 » وبني زهرة « 4 » وإدريس « 5 » وحمزة « 6 » والبرّاج « 7 » وسعيد « 8 » هو ثبوت القتل فيه ، بل في الجواهر : نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية « 9 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 313 . ( 2 ) النهاية : 693 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 405 . ( 4 ) غنية النزوع : 421 . ( 5 ) السرائر : 3 / 438 . ( 6 ) الوسيلة : 410 . ( 7 ) المهذّب : 2 / 519 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 9 ) غنية النزوع : 421 .