تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
كون السابق هو ما تحقق المكره عليه في ضمنه ، والثاني لا إكراه فيه . وإن باعهما دفعة ، ففي كونه مكرها مطلقا وعدمه مطلقا وكونه مكرها في أحدهما دون الاخر وجوه ، يظهر وجهها مما سبق . وعلى الأخير يحتمل القرعة في إخراج المكره عليه ، ويحتمل تخيير المكره - بالفتح - في فسخ أحدهما . وربما يتفق صدور بعض المعاملات من الناس حياء عمن أرادها - كما هو طريقة الناس غالبا - والظاهر : أن الحياء ليس من باب الإكراه وإن بلغ ما بلغ ، لأن طلب رضا الملتمس من المقاصد المعتد بها ، ولا يرضى الفاعل بذلك إلا لغرض وداع له فيه ، وهذا غير معنى الإكراه . وفي كلام بعضهم : أنه عد من الإكراه ( 1 ) وليس بجيد جدا .
هامش
( 1 ) لم نظفر عليه .