تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
فهو مسلم ، فإن ضمان المتلف يقضي بوجوب الدفع إلى المالك مع المطالبة لكن مع اجتماع شرائط التكليف ، وهذا لا مانع منه في الطفل ، فإنه ضامن بالفعل يجب عليه دفعه إذا اجتمع فيه شرائط التكليف . وإن كان خصوص الحكم المطلق المنجز ، فاستلزام الحكم الوضعي للتكليف بهذا المعنى ممنوع كما أشرنا إليه . مضافا إلى أن عدم وجود الضمان في الصبي إلى حال البلوغ يوجب عدمه بعده أيضا ، لبراءة ذمته في آن البلوغ ، ولا سبب بعد ذلك ، وكون الإتلاف حال الصبي سببا للضمان حال البلوغ خلاف ظاهر الدليل . وتظهر الثمرة في صحة الإبراء وغير ذلك مما لا يخفى . ومن هذا الباب سائر الأسباب ، فإن أسباب الوضوء والغسل موجب في الصبي أيضا لهما عند تعلق التكليف ، والوطئ - مثلا - سبب للتحريم في المصاهرة ولواحقها في الصبي كالبالغ ، وعلى هذا النحو غيره .