تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
عنوان ] 67 [ من جملة القواعد المقررة في الشرع : توجه البينة على المدعي واليمين على المنكر في مقام الدعوى . ويدل على هذه القاعدة - مضافا إلى إجماع الأصحاب - الخبر النبوي المشهور ، الغني عن ملاحظة سنده بعد تلقي العامة والخاصة له بالقبول ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( 1 ) . فالقاعد ة بحسب الدليل واضحة ، وإنما البحث في بيان المراد منها . فنقول : لا ريب أن الدعوى ما لم تتحقق لا يتحقق هناك مدع ومنكر ، ومعرفتهما تتوقف على معرفة الدعوى ، وظاهر الأصحاب اعتبار كون الدعوى ملزمة ( 2 ) جازمة ، وفي اعتبار كونها معلومة لهم بحث ، وكذا يعتبر كونها بحيث لو اعترف المنكر لكان للمدعي به نفع . وما لم يتحقق هذه الأمور فليس من مورد النص ، ولا مما يلتفت إليه . فنقول : هل هذه القيود مأخوذة من لفظ ( المدعي ) أو من دليل خارج مقيد ؟ وعلى الأول فهل هو حقيقة شرعية ، أو اصطلاح للمتشرعة ، أو معنى عرفي ولغوي
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 345 ، ح 11 ، وراجع الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي . ( 2 ) في ( ف ، م ) : ملتزمة .