عنوان
[ 71 ]
في ضبط كيفية التقويم وذكر ما هو المناص عند اختلاف المقومين على
حسب الإجمال ، وفيه بحثان :
أحدهما : في بيان كيفية التقويم :
وقد تعرض لذلك الأصحاب في كثير من الأبواب ، كباب إخراج الزكاة ،
وباب الخمس ، وباب تبعض الصفقة ، وباب الأروش في العقود والجنايات ، وفي
باب الغصب ، وفي باب إخراج الوصايا من الثلث ، وتعرضوا في فروع باب
المزارعة والمساقاة والشفعة والبيع والإجارة والمغارسة ، وغير ذلك كثيرا ، وفي
الحقيقة مرجعها إلى مباحث خمس :
الأول : قيمة الشئ المستقل والمال المتأصل الغير المرتبط بشئ آخر ، كما
في الأموال المتلوفة ( 1 ) أو المغصوبة ، أو المضمونة غالبا .
والثاني : تقويم البعض من المال المركب المعد ( 2 ) شيئا واحدا ، سواء كان
واحدا حقيقة فتلف بعضه ، أو عرفا ، أو بحسب حكم الشرع بورود عقد عليه من
العقود ، تبرعيا كان أو معاوضيا ( 1 ) وهو باب تبعض الصفقة في سائر أبواب العقود ،
هامش
( 1 ) كذا ، والقياس : التالفة ، أو : المتلفة .
( 2 ) كذا ، والظاهر : المعدود .
( 3 ) في ( ن ) : متبرعة كانت أو معاوضة ، وفي ( ف ، د ) : تبرعية كانت أو معاوضة .