تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
والوجه في الجميع ما مر . الثامن : الاستقراء ، إذ الغالب في الدم كونه من ذي النفس ، سيما فيما يباشره المكلف ، والظن يلحق المشكوك بالغالب . وبهذه الأدلة ينقطع أصالة الطهارة ، إلا أن في الاعتماد على هذه الأدلة نظرا بينا ، من جهة عدم وضوح الدلالة ، كما لا يخفى على من لاحظها حق الملاحظة . مضافا إلى أن صاحب الحدائق ادعى الإجماع على طهارة المشكوك من الدم ( 1 ) وإن كان يمكن المناقشة باحتمال كونه من الإجماع على أصالة الطهارة ، لا الإجماع الخاص ، خصوصا مع ما في كلام جماعة من المحققين من تقوية أصالة النجاسة في الدم ( 2 ) . والمسألة محل إشكال ، وقد قوينا في طهارة شرح النافع أصالة النجاسة ، وهو الأوفق بالاحتياط وإن كان الفتوى به مشكلا . * * *
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 52 . ( 2 ) راجع ص : 494 ، الهامش 2 .