تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
عنوان [ 21 ] لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها ، والمرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق . نعم ، قد ادعي : أن الأصل في الدم النجاسة ( 1 ) وقواه بعض المتأخرين ( 2 ) . فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة ، والوجه في ذلك أمور : أحدها : أن المحقق - في المعتبر - قال : كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا ( 3 ) . وهذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة ، ولا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس . فإن قلت : هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها ، حتى يصير المعنى : حتى يعلم أنه من غير ذي النفس ، وكلاهما
هامش
( 1 ) نسبه العلامة الوحيد إلى بعض العلماء ، وقال : وهو الظاهر من الشيخ وغيره ، مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 434 . ( 2 ) لم نقف عليه ، إلا أن السيد العاملي قال : وقال الأستاذ الشريف : يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة ؟ ثم مال إلى الثاني ، مفتاح الكرامة 1 : 138 . ( 3 ) المعتبر 1 : 420 .