عنوان
[ 18 ]
إذا تعارض سقوط أحد الأجزاء و ( 1 ) الشرائط الاختيارية الأولية أو
الاضطرارية مع الاخر ، فالوقت مقدم على الكل ، بمعنى : أن مراعاة الوقت لازم
وإن سقط بعض الأجزاء أو الشرائط .
وقد استفدنا هذه القاعدة من الأدلة الخاصة التي دلت في أصحاب الأعذار
على الإتيان بالمقدور ، وهي كثيرة لا تكاد تحصى .
ولذلك لا يضر نقص الوضوء بجبيرة ونحوها ، وسقوط المائية ، ووجود
النجاسة ، وسقوط السورة في الصلاة عند الضيق ، واعتبار الشارع ركعة من الوقت
وعدم رضاه بالتأخير ، وسقوط الأركان في صلاة المطاردة ، والقصر في صلاة
الخوف ، وسقوط الشرائط حيث تعذرت غالبا - كالاستقبال ، والاستقرار ، والساتر ،
وإباحة المكان ، وشرائط ما يسجد عليه ، ونحو ذلك - وسقوط القيام والانتقال إلى
المراتب اللاحقة من إيماء ونحوه ، بل ربما ينتهي إلى مجرد النية .
وهذه كلها دالة على أن الشارع لا يرضى بفوات الوقت ويرضى بسقوط غيره
من الشرائط والأجزاء ، وإلا فكل معذور ينتهي إلى حالة اختيار غالبا ، ولا أقل من
هامش
( 1 ) في ( ن ) : أو .