عنوان
[ 4 ]
في العدول والانقلاب والكشف والنقل :
لا كلام في كون الشرائط المقارنة للعمل مؤثرة في تحقق الشئ وانتفائه
ولزومه وجوازه ولواحقه وأحكامه ، لكن قد ( 1 ) يكون وجود المقارنات معلوما ،
فيتضح الحال من أول الأمر ، وقد يكون غير معلوم ، فيترقب إلى أن يحصل العلم
بوجود الشرط في ذلك الوقت وعدمه ، ويتوقف عليه الشئ توقف انكشاف ،
بمعنى أنه في الواقع إما ذلك الشرط موجود حال العمل أوليس بموجود ، فإما
وقع أو لم يقع ( 2 ) ولكن المكلف لا يدري به ، مثل من طلق زوجته أو باع دابته أو
أوصى بشئ من ماله لا يدري بأن شيئا من ذلك موجود في حال العقد أو لا ،
فيتوقف انكشاف الأمر إلى العلم ، وليس في مثل هذه الفروض توقف واقعي ، بل
في الواقع وقع على ما هو عليه .
وكذا لو أبرأ ذمة شخص ولا يدري بكون الحق في ذمته ، أو طلق بحضور
شخصين لا يدري عدالتهما قاصدا للطلاق بزعم عدم اشتراط العدالة ، فإنهما في
هامش
( 1 ) في ( ن ، ف ) : فقد ، بدون ( لكن ) .
( 2 ) العبارة في ( م ) هكذا : إما ذلك الشرط موجود حال العمل والمشروط حاصل ، أوليس
بموجود فالمشروط غير حاصل ، ولكن . . .