تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وثانيهما : أنا كما نمنع التقدم في العيب نمنع التأخر في البيع أيضا ، لأنا قررنا سابقا أن التأخر له معنيان : أحدهما : الإضافي المحتاج إلى مقدم . وثانيهما : نفس وجود الشئ في آن لاحق من دون إضافة إلى شئ . وأصالة التأخر معناه : الثاني ، دون الأول ، فينحل المعنى إلى أن البيع موجود في آن لاحق لا سابق ، ولا يفيد هذا تأخرا حتى يلزمه تقدم ، فيرد الاعتراض . نعم ، إذا وجد شئ في آن لاحق ووجد آخر في آن سابق ، فأحدهما مقدم والاخر مؤخر وجودا خارجيا ، وليس شئ منهما ثابتا من دليل حتى يستلزم الاخر ، بل هما لازمان لوجود الشيئين على الفرض المعهود ومنتزعان من ذلك ، وهذا لا يثمر شيئا . ومن هنا يتضح فساد ذلك الكلام بحذافيره ، إذ نفي وجود الشئ في آن معين كما قضى به الاستصحاب ليس ملازما لتأخر ولا لتقدم ، بل هما صفتان خارجتان ( 1 ) فقد يكون هناك شئ مقدم فيكون هذا مؤخرا عنه بعد وجوده كذلك ، وقد لا يكون هناك شئ أصلا فلا يكون تقدم ولا تأخر . ففي مثالنا هذا لو لم يكن في الواقع عيب لم يلزم من فرض وجود البيع في الان المتيقن لا تقدم ولا تأخر ، وإنما هو وجود في آن لاحق ، ومعنى اللوازم للشئ عدم انفكاكه ( 2 ) في الوجود عن ذلك الشئ كما مثلناه في الإجارة وفي الصلاة ، إذ لا يعقل وجود الصلاة في شئ من أجزاء الوقت الموسع إلا لعذر أو اختيار أو سفر أو حضر ، وانفكاكه عن ذلك كله غير معقول ، بخلاف وجود البيع ، فإنه يجوز انفكاكه عن تقدم وتأخر واقتران . وحاصل الكلام في دفع ما ذكره ذلك العلام ( 3 ) أن هنا ليس شئ مرخص من
هامش
( 1 ) في ( ن ) خارجيتان . ( 2 ) في هامش ( م ) انفكاكها ، خ ل . ( 3 ) المقصود به هو ( الآخوند ملا محمد علي التبريزي ) المتقدم ذكره في 104 .
العناوين الفقهية — صفحة 108 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة