السؤال 3 : لو دفع شخص سيارة له إلى شخص أخر ، وقال له اشتغل بها والربح بيننا في كل شهر مثلًا بالنصف ، فهل يصح ذلك ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها أم لا ؟ وعلى تقدير بطلانها فهل يستحق العامل أجرة أم لا ؟ لو عمل مع جهله بالمسألة ؟
الجواب : في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شيء ، فإن رضي المالك عن الأجرة التي يستحقها على السائق بما كان يعطيه شهرياً فقد برئت ذمته عن الأجرة اللازمة له لسيارته .
السؤال 4 : لو كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلًا ، وأراد دفعه إلى شخص أخر لا بعنوان القرض بل بعنوان أنه يعمل فيه ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلًا مائة دينار ، فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية أم لا ؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير ؟
الجواب : لا تصح تلك المعاملة وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 96
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٦