كتاب اللقطة
السؤال 1 : شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريباً ، ثم تصدق بها عن صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة ، فهل يجوز له المطالبة بها أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز له المطالبة ، حيث إن الملتقط ضامن لها . والله العالم .
السؤال 2 : هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز ، وإنما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي ، أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه .
السؤال 3 : يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الأمور ، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله ، فهل يجوز لبس المبدل أسبوع مثلًا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟
الجواب : إذا كان ميؤساً عن إيصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها .
السؤال 4 : إذا تبدّل حذاء الشخص في المجلس ، ولم يعلم من لبسه ، فهل يجوز له لبس أخر إذا كان مضطراً لذلك ؟
الجواب : ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذائه به إن علم تعمده في التبديل ، على تفصيل مذكور في أخر أحكام اللقطة في المنهاج .