أحكام الشركة والمضاربة
السؤال 1 : الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقداراً من المال ويتاجرا به معاً والربح بينهما بالنصف مثلًا ، هل تدخل تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء أو أنها معاملة عقلائية برأسها ؟ وهل هي صحيحة ؟
الجواب : تعد منها فيما كان المقداران متساويين ، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة وليست بصحيحة .
السؤال 2 : يعطي جماعة لشخص مأمون كل منهم مالًا لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل فيخلط الأموال المختلفة - فيشتغل بها بأنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشراً مثلًا بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا ؟
الجواب : إن أعطوه قرضاً صح وصح ما يعطيه من غير شرط ، وإن أعطوه للتجارة به فلا يصح إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلًا مع تعيين من الأول ، وإلا فالنفع لأرباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم وله أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له ، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم وله ما رضوا أن يبقى له .