أ - إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة ؟
ب - إذا كان لغرض علمي بحت ، بعد وفاة شخص ؟
ج - إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفى ، وإن كان سبب الوفاة معروف ؟
الجواب : لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية ، ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الآخرين ، هذا كله فيما إذا كان الميت مسلما ، وأما الكافر أو المشكوك ( إسلامه ) فلا بأس بتشريحه مطلقاً .
السؤال 34 : إذا لم يمكن التشريح ، فهل يجوز أخذ عيّنات بالإبرة بعد الوفاة ، من أجزائه كالكبد والرئة ، التي يعتقد إصابتها بمرض معيّن ، مع العلم ان ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العيّنة ؟
الجواب : لا يجوز ذلك أيضاً .
السؤال 35 : إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة ، أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه ، وعلى مجتمعه باعتبار تشوّهه ، فهل يجوز إسقاطه ؟
الجواب : لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض ، في تمام صوره .
السؤال 36 : إذا كانت المرأة تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد ، وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياتها ، هل يجوز لها الإجهاض ؟
الجواب : إذا كان بقاء الحمل خطراً على حياة الأم جاز لها الإجهاض وعليها الدية .
السؤال 37 : ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟
الجواب : إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضرراً عليها بحيث
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 309
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٩