لا يكون قابلًا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤدياً إلى هلاكها جاز إسقاطه ، وإلا فلا .
السؤال 38 : المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا ، فما هو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل ؟ وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلًا ؟ وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبراً ، وهل توجد دية ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر .
السؤال 39 : الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته ؟
الجواب : تدفع إلى حاكم الشرع .
السؤال 40 : إذا عرض للمرأة الحامل مرض أو مشقة معتد بها أثناء حملها بسبب الجنين ، فهل يجوز إسقاطه إذا أمكن حفظ حياته ؟
الجواب : لا يكفي مجرد ذلك في جواز الإسقاط .
السؤال 41 : إذا كان في الجنين تشوّهات خلقية ، فهل يجوز إسقاطه ، إذا كان إبقاؤه في الرحم يُسبب متاعب لأمه ؟ أو كان بقاؤه في الرحم يزيد في علته ؟
الجواب : لا يقتضي ذلك الجواز .
السؤال 42 : هل يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة ؟
الجواب : لا يجوز .
السؤال 43 : هل تجوز عملية التجميل لفتاة جسمها مشوه ، وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا ؟
الجواب : لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها ، ولا يجوز أن يباشر بها
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 310
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٠