تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لا يكون قابلًا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤدياً إلى هلاكها جاز إسقاطه ، وإلا فلا . السؤال 38 : المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا ، فما هو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل ؟ وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلًا ؟ وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبراً ، وهل توجد دية ؟ الجواب : نعم يجوز ذلك ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر . السؤال 39 : الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته ؟ الجواب : تدفع إلى حاكم الشرع . السؤال 40 : إذا عرض للمرأة الحامل مرض أو مشقة معتد بها أثناء حملها بسبب الجنين ، فهل يجوز إسقاطه إذا أمكن حفظ حياته ؟ الجواب : لا يكفي مجرد ذلك في جواز الإسقاط . السؤال 41 : إذا كان في الجنين تشوّهات خلقية ، فهل يجوز إسقاطه ، إذا كان إبقاؤه في الرحم يُسبب متاعب لأمه ؟ أو كان بقاؤه في الرحم يزيد في علته ؟ الجواب : لا يقتضي ذلك الجواز . السؤال 42 : هل يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة ؟ الجواب : لا يجوز . السؤال 43 : هل تجوز عملية التجميل لفتاة جسمها مشوه ، وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا ؟ الجواب : لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها ، ولا يجوز أن يباشر بها
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 310 | السيد الخوئي