تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الزائد ) وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعيّنت في فرض مطالبة الورثة بها ، وإن لم يمكن القسمة جاز بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقاراً للميت بدلًا عنها . والله العالم . السؤال 10 : هل يجوز أن يوصي الإنسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟ الجواب : لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) . السؤال 11 : ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟ الجواب : لا منع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير أفضل وأحسن . السؤال 12 : بعض الأفراد هنا يوصون بإعطاء عين أو عضو آخر من الجسم بعد وفاتهم لمستشفى أو شخص محتاج ، فهل يجوز اقتلاع العضو من الميت ولو بوصيته ؟ وهل يجوز للموصي الوصية بذلك ؟ وإذا وقعت على أي حال من الأحوال هل يجب إنفاذها وهل تصح هذه الوصية شرعاً ؟ الجواب : الوصية المذكورة صحيحة ويجب إنفاذها كما هو مذكور في مستحدثات المسائل . والله العالم .