السؤال 14 : هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟
الجواب : لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدّر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقاً فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين .
السؤال 15 : هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقاً في الواجبات ؟
الجواب : نعم مع إمكان أن تُقضى عنه بأن كان له ولد ذكر أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلًا أو بعضاً .
السؤال 16 : الإنسان إذا مات أبوه ولم يكتب في وصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج ، والأب لم يحج والابن أيضاً ، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده ؟
الجواب : لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 135
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٥