السؤال 13 : جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه . . . الخ ) .
فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيهاً ميتاً ( استناداً لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه . . . ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث :
أ - لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة .
الجواب : في الصورة المفروضة ان أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافياً لتقية لزم وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به . والله العالم .
ب - قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقاً ومن غير عذر . . . فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم . . . تقديم الطواف والسعي ؟
الجواب : يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران أحدهما أن يكون صحيحا بنظر الموصي والآخر أن يكون صحيحا بنظر النائب وفي
مفروض السؤال إن لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهاداً أو تقليداً لم يصح منه التقديم وبه يظهر حال السؤال الآتي . والله العالم .
ج - قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر إسماعيل حالة الطواف أكثر من ستة أشبار وهو مما يعسر في حالة الزحام . . . وغير ذلك ، فهل يلزم النائب في مثل هذه الأحوال وغيرها الالتزام بفتوى الفقيه الذي يقلده المنوب عنه ؟
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 134
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٤