وقتها لا بقيمتها الآن . والله العالم .
السؤال 4 : شخص يملك بيتاً وأنعاماً ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير ولم يدفع له شيئاً من أمواله فقام هذا الشخص وسرق مقداراً من الطعام وعدداً من الشياه فهل يجب عليه شيء ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك للولد ، وإنما غصبه الأب ، فلا مانع مما ذكر تقاصاً إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لأبيه ، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن مالكاً له ، فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغصب . والله العالم .
السؤال 5 : رجل يملك مقداراً من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقدٍ أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء فجاء من يشجعه على الشراء قائلًا ( اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدراً محدداً من الربح إن حدث ) ، نصفاً أو ربعاً أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا : هل هذه المعاملة صحيحة وهل يترتب الأثر عليها ؟ وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء
لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح ، هل له بالمطالبة لما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟
الجواب : في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 118
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١٨