تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
للشرط والضمان فله أن يطالب بها ولا يجوز للرجل أن يأخذ ويجب الإرجاع في الفرض الذي ذكرنا ، كما لا يجب عليه دفع الخسارة ولا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه . والله العالم . السؤال 6 : إذا اتلف الصغير أو المجنون مالًا ، هل الضمان عليه أو على الولي ؟ الجواب : إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الإتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال . والله العالم . السؤال 7 : هناك بعض الأوراق من غير جنس الأوراق النقدية يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الأوراق لا يمكنه شراء الحاجيات ، فهل إتلافها يوجب الضمان ؟ الجواب : إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 119 | السيد الخوئي