أحكام الضمان
السؤال 1 : إذا كان المكلف مجازاً بأن يستلم الحقوق مثلًا ويرسلها إلى الحاكم الشرعي ، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن ، هل الوكيل أو الناقل ، أو صاحب الحق الشرعي ؟
الجواب : إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة ، وإن كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط .
السؤال 2 : لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال لأجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة ، ودفع الأموال لذلك ، فلو فرضنا أن أحد الأجراء مات أو عجز من أداء ما استؤجر عليه فهل يكون الواسطة ملزماً بإرجاع مثل المال إلى صاحبه أو يخبره بذلك فقط ؟
الجواب : إذا كان المكلف وكيلًا عن المعطي ولم يقصّر في العطاء لمن يثق به ، فلا شيء عليه . والله العالم .
السؤال 3 : لو كان المكلف قد سرق أنعاماً وطعاماً من زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيراً ، والآن ندم وتاب وأراد أن يبرئ ذمته فهل عليه أن يدفع القيمة القديمة أم قيمة اليوم ؟ وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون ، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون كذلك ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها ، وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة