تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
أو مصاهرة ( 1 ) ما عدا العورة .
شرح
( 1 ) وأما المحرمات على الرجل من جهة المصاهرة فالمحرّم بالمصاهرة هنّ اللاتي تكون حرمتهن حرمة أبدية لا موقتة ، ومنشؤها علاقة الزوجية ، فإن المحرمات بالمصاهرة على قسمين : 1 - قد تكون حرمة المحرمات بالمصاهرة حرمة أبدية 2 - وقد تكون حرمتهن حرمة غير أبدية أي مؤقتة . والقسم الثاني وهو ما كانت حرمة غير أبدية كتحريم الخامسة أو تحريم اُخت
هامش
2 - لا محرمية بين أولاد أبي المرتضع أو المرتضعة - الذين لم يرتفعوا مع المرتضع أو المرتضعة - وبين عمات صاحب اللبن وإن علون أو بنات عماته أو عمات أولاد صاحب اللبن أو بناتهن وإن نزلن فليس لهم النظر إليهن بلا حجاب ولهم أن ينكحوهن . 3 - لا محرمية بين صاحب اللبن أو آبائه فصاعداً أو اخوانه أو أولاده فنازلاً أو أخواله فصاعداً أو أعمامه كذلك وأولادهم وبين بنات أبي المرتضع أو المرتضعة اللاتي لم يرضعن مع المرتضع أو المرتضعة ، وبناتهن فنازلاً وبنات أولاده فنازلاً . فليس لهم النظر إليهن بلا حجاب ولهم الزواج بهن . 4 - لا محرمية بين إخوان المرضعة ( التي أرضعت المرتضع أو المرتضعة ) وأولادهم فنازلاً وأولاد أخوات المرضعة وأخوال المرضعة فصاعداً وأعمامها كذلك وأولادهم وبين بنات أبي المرتضع أو المرتضعة فنازلاً أو بنات أولاده فنازلاً أيضاً ، فليس لهم النظر إليهن بلا حجاب ولهم الزواج بهن . 5 - لا محرمية بين إخوان اُم المرتضع أو المرتضعة وأولادهم فنازلاً وأخوال اُم المرتضع أو المرتضعة فصاعداً وأولادهم فنازلاً وأعمامها كذلك وأولادهم فنازلاً وبين بنات صاحب اللبن أو بنات المرضعة ، فليس لهم النظر إليهن بلا حجاب ولهم الزواج بهن . 6 - ثبوت المحرمية بين الرضيعة والمرضعة وصاحب اللبن واُصولهما أو فروعهما وحواشيهما - والمهم الرجال منهم من جهة النظر - دون أولادهم فإن أولاد الأعمام والأخوال ليسوا بمحارم لبنات المرضعة النسبيات أو الرضاعيات ، ولو كان الراضع ذكراً فيكون محرماً للمرضعة ولصاحب اللبن واُصولهما وفروعهما . والمهم النساء منهم من جهة النظر - وحواشيهما وهم العمات والخالات دون بناتهن . 7 - ثبوت المحرمية بين أبي المرتضع وبنات صاحب اللبن لأنهن بمنزلة بناته .