شرح
ونسب إلى ابن حمزة عدم جواز النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع ( 1 ) ، واستُدل على ذلك بما رواه الصدوق باسناده عن أبي سعيد الخدري ( 2 ) من النهي عن نظر الرجل إلى عورة المرأة
هامش
الأزواج والمملوكات حتّى يكون المبدي من الملومين ، ولا أنّه إذا كان نتيجة الإبداء هو الجماع فهو من الشبهة أو الزنا إذ لا يجب حفظ الفرج منهما بل هو من الجماع الجائز ، فإذا كان مماسة أهم عضو منها لأهم عوض منه أو بالعكس جائزاً أفهل يحتمل أن لا تكون مماسة يد الزوج لرأس زوجته أو لغيره من بدنها أو بالعكس غير جائز ؟ ! أو نظره إلى البدن بما فيه الفرج غير جائز ؟ !
والأولى والمهم في الإشكال على ما في الموسوعة بما اشكله السيد الزنجاني حفظه اللّه من أنّه ليس في القرآن آية تقول بوجوب الغض على النساء واستثناء الأزواج الذي تقدم وتقدم جوابه مفصلاً .
( 1 ) الوسيلة : 314 قال « وإذا جامع حرم عليه أشياء ، وكره له أشياء ، واستحب له أشياء . فالمحرم ثلاثة أشياء : قراءة العزائم ، والنظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، والعزل إلاّ بأذن المرأة . . . » .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن أبي سعيد الخدري ، الفقيه 3 : 359 / 1712 ، الوسائل ج 20 : 121 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 « في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » .
ونرى من المناسب نقل الرواية بكاملها لكثرة ترددها والاستدلال بها وما يقال فيها من الأقوال وشدة التباين بينها .
فنقول : روي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال : « أوصى رسول اللّه صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج اللّه من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن