تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
واضحة وصريحة في الجواز ( 1 ) . ولكن السند ضعيف للارسال . هذا عمدة ما استدل به على الجواز ، ولم يتم شيء منه ( 2 ) . إلاّ أنه لا حاجة للاستدلال بهذه
هامش
( 1 ) والتبعيض في الحجية شيء واضح ، فعلى فرض حجية الرواية لا يكون ذكر القدمين مانعاً من حجية غيره لو كانت الرواية حجة .
( 2 ) قد عرفت تمامية كثير من هذه الأدلة ، كما عرفت ضعف المناقشة التي ناقش فيها السيد الاُستاذ هذه الأدلة كلها . ثمّ إنّ من الأدلة التي لم يذكرها السيد الاُستاذ قدس سرّه على جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من دون تلذذ ولا ريبة هو : 1 - السيرة القائمة على جواز النظر كذلك في جميع الأعصار والأمصار وعدم معاملة المرأة ولا الرجل الوجه والكفين منها معاملة العورة كما ذكرها الشيخ صاحب الجواهر ، الجواهر 29 : 77 . وإن قال في ردّها : « والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع الأعصار والأمصار ، بل لعل التطلع إلى وجوه النساء المتسترات من المنكرات في دين الإسلام » الجواهر 29 : 80 . وقيل في ردّها أيضاً : « لو اُريد بالسيرة خروج النساء العفائف سافرات مع العلم بوجود الناظر فنمنع السيرة أشد المنع . . . » اسداء الرغاب 2 : 2 . وقيل في ردها أيضاً : لو اُريد سيرة العفائف فممنوعة ، وإن اُريد سيرة غيرهن فلا يدل على المدعى » اسداء الرغاب 2 : 2 . وجاء « في لسان العرب : « فلان عفيف المئزر وعفيف الأزار إذا وصف بالعفة عمّا يحرم عليه من النساء ويكنى بالإزار عن النفس » . أقول : السيرة المدعاة إنما هي على خروج معظم النساء المسلمات المتدينات بدين الإسلام من عصر الصدر الأوّل للإسلام إلى يومنا هذا مع حفظ حجابهن لجميع بدنهنّ وسترهن له إلاّ الوجه والكفين وعدم معاملتهن - وكذا الرجال من حيث النظر - للوجه