تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
وقد استدل على الجواز باطلاق رواية الحسن بن السري عن أبي عبداللّه عليه السلام : « أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم ، فلِمَ يعطي ماله ؟ ! » ( 1 ) . والكلام في هذه الرواية كما في صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) ، على أنها ضعيفة ، لأن معلّى بن محمّد يرويها عن بعض أصحابنا ، والحسن بن السري وإن نسب ابن داود إلى النجاشي أنه وثقه ولكنه لم يثبت . واستدل أيضاً باطلاق رواية الحسن الاُخرى ، قال « قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال عليه السلام : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد ان يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » ( 3 ) . وهذه الرواية من جهة السند ضعيفة بالحسن ( 4 ) . ومن جهة الدلالة ليس فيها دلالة على
هامش
ليرى حجم البدن . على أن أخذ ترقق الثوب بمعنى خلاف الثخين والغليظ دليل جواز النظر إلى جميع البدن ولو مع الثوب لا خصوص الوجه والكفين والشعر والساق والرقبة . فمعتبرة يونس بمقتضى الاطلاق الذي فيها للثياب الشامل للشفافة مؤيدة لجواز النظر في غير الحالة العادية لا مؤيدة لجواز النظر إليها في خصوص الحالة العادية إذن فالمعتبرة لا أنها كالصريحة في عدم جواز النظر إليها عارية بل هي ظاهرة في العكس . ( 1 ) الوسائل ج 20 : 88 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 . ( 2 ) أي أن مقتضى التعليل فيها هو جواز النظر بما يرتفع به الغبن فيختص ما يجوز له النظر بالوجه والكفين والشعر والساقين من الهزال وعدمه لأنه بها يرتفع الغبن فلا يجوز النظر إلى ما زاد على ذلك الذي هو المراد من الاستدلال بها على ذلك . وفيه : تقدم وجه الدلالة في صحيحة محمّد بن مسلم فلا نعيد إلاّ أن المهم في المقام ضعف الرواية . ( 3 ) الوسائل ج 20 : 88 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . ( 4 ) قيل : إن حسن بن السري لا يحتاج إلى توثيق لأن كبار الفقهاء مثل الحسن بن محبوب الذي