ينجبر بالرجوع عليها . . . .
وقال : نقل عن الشيخ في « المبسوط » أنّه علّق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل ، وعن العلّامة في « التحرير » أنّه علّقها على شهادة أربع من القوابل ، وهو ظاهر اختياره في « المسالك » . ثمّ قال : والمسألة - لما عرفت من تقابل هذهالتعليلات في المقام ، وعدم النصّ الواضح عنهم عليهم السلام - محلّ توقّف وإشكال » « 1 » .
وصرّح في « الشرائع » بوجوب صرف النفقة عليها لو ادّعت ، واستدلّ عليه في « الجواهر » بأمور تأتي ، وقبِله .
ولكن ردّه في « المسالك » بعد نقل استدلال الشيخ بما يأتي « 2 » .
فالمسألة ذات أقوال ثلاثة :
وجوب الإنفاق عليها .
وعدم وجوبه .
والتوقّف في المسألة .
وعلى كلّ حال : فغاية ما يمكن الاستدلال به للقول الأوّل أمور :
أوّلها : أنّ الحمل في ابتداء أمره ممّا لا يعلم إلّامن قِبلها ، فاللازم قبول قولهافيه .
ويؤيّده أو يدلّ عليه ، مرسلة الطبرسي في « مجمع البيان » في تفسير قوله تعالى :
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ قال :
« قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل » « 3 » .
وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال :
« العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 4 »
، وسند الرواية صحيح .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 25 : 127 - 128 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 473 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب النكاح ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 222 ، كتاب النكاح ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 1 .